(سوال نمبر 310)
زكوة چاندی کے اعتبار سے ادا کی جائے یا باعتبار سونا؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
السلام علیکم ورحمۃاللہ وبرکاتہ
زكوة چاندی کے اعتبار سے ادا کی جائے یا باعتبار سونا؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
السلام علیکم ورحمۃاللہ وبرکاتہ
کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ
موجودہ دور میں زکوٰۃ چاندی کے اعتبار سے ادا کی جائے یا سونے کے اعتبار سے؟ آقا کریم ﷺ کے دور مبارک میں سونا اور چاندی کے درمیان نسبت 1:7 کی تھی۔اور موجودہ دور میں تو سونا چاندی سے نسبتاً 65 گنا مہنگا ہے تو کیا اتنا تضاد ممکن ہے؟
اگر جانوروں کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو ان کا نصاب مالیت میں سونا کے قریب قریب ہے جبکہ چاندی کی قیمت موجودہ دور میں بہت کم ہے؟
موجودہ دور میں زکوٰۃ چاندی کے اعتبار سے ادا کی جائے یا سونے کے اعتبار سے؟ آقا کریم ﷺ کے دور مبارک میں سونا اور چاندی کے درمیان نسبت 1:7 کی تھی۔اور موجودہ دور میں تو سونا چاندی سے نسبتاً 65 گنا مہنگا ہے تو کیا اتنا تضاد ممکن ہے؟
اگر جانوروں کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو ان کا نصاب مالیت میں سونا کے قریب قریب ہے جبکہ چاندی کی قیمت موجودہ دور میں بہت کم ہے؟
سائل:- اسد رضا سعیدی ملکوول،پنجاب،پاکستان
.....................................
نحمده ونشكره ونصلي على رسوله الأمين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب بعونه تعالى عز وجل
جس زمانے میں سونے اور چاندی کو نصاب زکات بنایا گیا ۔اس وقت ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی قدر برابر تھی پر موجودہ دور میں سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت زیادہ تفاوت آگیا اور اس وقت سونا ہی بطور زر ضمانت مستعل ہے چاندی نہیں لہذا اس وقت چاندی کے سوا نقدی یا مال و دولت کا نصاب سونے کی قیمت کے مطابق بنا یا جائے گا مثلا کسی کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی اور کچھ نقد رقم ہو تو سب کو ملا کر اگر ساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت کے موافق ہوجائے پس زکات واجب ہوگی ۔
یعنی نصاب زکات میں سونے کا اعتبار کریں گے سوائے چاندی کے یعنی کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ہے تو زکات واجب ہے ۔
ردالمحتار مع الدر المختار، کتاب الزكاة، باب زكاة المال (۲/ ۳٠۲) ط:سعيد:
( و ) يضم ( الذهب إلى الفضة ) وعكسه بجامع الثمنية ( قيمة ) وقالا: بالإجزاء، فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده، وخمسة عندهما، فافهم".
وفي الرد:
"(قوله: ويضم الخ ) إلى عند الاجتماع، أما عند انفراد أحدهما فلاتعتبر القيمة إجماعًا، بدائع؛ لأن المعتبر وزنه أداءً ووجوبًا، كما مر، وفي البدائع أيضًا: أن ما ذكر من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابًا بأن كان أقل فلو كان كل منهما نصابًا تامًّا بدون زيادة لايجب الضم، بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته، فلو ضم حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندنا، ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجًا، وإلا يؤدي من كل منهما ربع عشره. (قوله:وعكسه) وهو ضم الفضة إلى الذهب، وكذا يصح العكس في قوله: وقيمة العرض تضم إلى الثمنين عند الإمام، كما مر عن الزاهدي، وصرح به في المحيط أيضًا: ولو أسقط قوله:"بجامع الثمنية" لصح رجوع الضمير في عكسه إلى المذكور من المسألتين، ويمكن إرجاعه إليه ولايضره بيان في العلة في أحدهما، (قوله:قيمة) أي من جهة القيمة، فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة عليه زكاتها خلافًا لهما، ولو له إبريق فضة وزنه مائة وقيمته بصياغته مائتان لاتجب الزكاة باعتبار القيمة؛ لأن الجودة والصنعة في أموال الربا لا قيمة لها عند انفرادها ولا عد المقابلة بجنسها، ثم لا فرق بين ضم الأقل إلى الأكثر، كما مر، وعكسه كما لو كان له مائة وخمسون درهمًا وخمسة دنانير لاتساوي خمسين درهمًا تجب على الصحيح عنده، ويضم الأكثر إلى الأقل؛ لأن المائة والخمسين بخمسة عشر دينارًا، وهذا دليل على أنه لا اعتبار بتكامل الأجزاء عنده، وإنما يضم أحد النقدين إلى الآخر قيمةً ط عن البحر، قلت: ومن ضم الأكثر إلى الأقل ما في البدائع: أنه روي عن الإمام أنه قال: إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهمًا ودينار يساوي خمسة دراهم أنه تجب الزكاة، وذلك بأن تقوم الفضة بالذهب كل خمسة منها بدينار (قوله:وقالا: بالأجزاء ) فإن كان من هذا ثلاثة أرباع نصاب ومن الآخر ربع ضم أو النصف من كل أو الثلث من أحدهما والثلثان من الآخر فيخرج من كل جزء بحسابه حتى أنه في صورة الشارح يخرج من كل نصف ربع عشره كما ذكره صاحب البحر، (قوله:وخمسة عندهما) تبع فيه صاحب النهر، وفيه نظر؛ لأنه إذا اعتبر عندهما الضم بالإجزاء يجب في كل نصف ربع عشره كما مر عن البحر، وعزاه إلى المحيط، وحينئذ فيخرج عن العشرة الدنانير التي قيمتها مائة وأربعون ربع دينار منها قيمته ثلاثة دراهم ونصف، فإذا أراد دفع قيمته يكون الواجب ستة دراهم عندهما أيضًا، لايقال: إن اعتبار الضم بالإجزاء أي بالوزن عندهما مبني على أنه لا اعتبار للجودة؛ لعدم تقومها شرعًا فلاتعتبر القيمة، بل الوزن والدينار في الشرع بعشر دراهم، كما قدمناه، وزيادة قيمته هنا للجودة فلاتعتبر؛ لأنا نقول: إن عدم اعتبار الجودة إنما هو عند المقابلة بالجنس، أما عند المقابلة بخلافه فتعتبر اتفاقًا، كما قدمناه عند قوله: والمعتبر وزنهما، فتأمل (قوله:فافهم ) أشار به إلى رد ما قاله صاحب الكافي من أنه عند تكامل الأجزاء، كما لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقل من مائة درهم لاتعتبر القيمة عنده ظنًّا أن إيجاب الزكاة فيها لتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة، وليس كم
ا ظنّ، بل الإيجاب باعتبار القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما، فإنه إن لم يتمّ باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتمّ باعتبار قيمة الفضة بالذهب، والمائة درهم في المسألة مقومة بعشرة دنانير فتجب فيها الزكاة لهذا التقويم ط وتمام بيانه في البحر و فتح القدير
والله ورسوله اعلم بالصواب
.....................................
نحمده ونشكره ونصلي على رسوله الأمين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب بعونه تعالى عز وجل
جس زمانے میں سونے اور چاندی کو نصاب زکات بنایا گیا ۔اس وقت ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی قدر برابر تھی پر موجودہ دور میں سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت زیادہ تفاوت آگیا اور اس وقت سونا ہی بطور زر ضمانت مستعل ہے چاندی نہیں لہذا اس وقت چاندی کے سوا نقدی یا مال و دولت کا نصاب سونے کی قیمت کے مطابق بنا یا جائے گا مثلا کسی کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی اور کچھ نقد رقم ہو تو سب کو ملا کر اگر ساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت کے موافق ہوجائے پس زکات واجب ہوگی ۔
یعنی نصاب زکات میں سونے کا اعتبار کریں گے سوائے چاندی کے یعنی کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ہے تو زکات واجب ہے ۔
ردالمحتار مع الدر المختار، کتاب الزكاة، باب زكاة المال (۲/ ۳٠۲) ط:سعيد:
( و ) يضم ( الذهب إلى الفضة ) وعكسه بجامع الثمنية ( قيمة ) وقالا: بالإجزاء، فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده، وخمسة عندهما، فافهم".
وفي الرد:
"(قوله: ويضم الخ ) إلى عند الاجتماع، أما عند انفراد أحدهما فلاتعتبر القيمة إجماعًا، بدائع؛ لأن المعتبر وزنه أداءً ووجوبًا، كما مر، وفي البدائع أيضًا: أن ما ذكر من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابًا بأن كان أقل فلو كان كل منهما نصابًا تامًّا بدون زيادة لايجب الضم، بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته، فلو ضم حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندنا، ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجًا، وإلا يؤدي من كل منهما ربع عشره. (قوله:وعكسه) وهو ضم الفضة إلى الذهب، وكذا يصح العكس في قوله: وقيمة العرض تضم إلى الثمنين عند الإمام، كما مر عن الزاهدي، وصرح به في المحيط أيضًا: ولو أسقط قوله:"بجامع الثمنية" لصح رجوع الضمير في عكسه إلى المذكور من المسألتين، ويمكن إرجاعه إليه ولايضره بيان في العلة في أحدهما، (قوله:قيمة) أي من جهة القيمة، فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة عليه زكاتها خلافًا لهما، ولو له إبريق فضة وزنه مائة وقيمته بصياغته مائتان لاتجب الزكاة باعتبار القيمة؛ لأن الجودة والصنعة في أموال الربا لا قيمة لها عند انفرادها ولا عد المقابلة بجنسها، ثم لا فرق بين ضم الأقل إلى الأكثر، كما مر، وعكسه كما لو كان له مائة وخمسون درهمًا وخمسة دنانير لاتساوي خمسين درهمًا تجب على الصحيح عنده، ويضم الأكثر إلى الأقل؛ لأن المائة والخمسين بخمسة عشر دينارًا، وهذا دليل على أنه لا اعتبار بتكامل الأجزاء عنده، وإنما يضم أحد النقدين إلى الآخر قيمةً ط عن البحر، قلت: ومن ضم الأكثر إلى الأقل ما في البدائع: أنه روي عن الإمام أنه قال: إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهمًا ودينار يساوي خمسة دراهم أنه تجب الزكاة، وذلك بأن تقوم الفضة بالذهب كل خمسة منها بدينار (قوله:وقالا: بالأجزاء ) فإن كان من هذا ثلاثة أرباع نصاب ومن الآخر ربع ضم أو النصف من كل أو الثلث من أحدهما والثلثان من الآخر فيخرج من كل جزء بحسابه حتى أنه في صورة الشارح يخرج من كل نصف ربع عشره كما ذكره صاحب البحر، (قوله:وخمسة عندهما) تبع فيه صاحب النهر، وفيه نظر؛ لأنه إذا اعتبر عندهما الضم بالإجزاء يجب في كل نصف ربع عشره كما مر عن البحر، وعزاه إلى المحيط، وحينئذ فيخرج عن العشرة الدنانير التي قيمتها مائة وأربعون ربع دينار منها قيمته ثلاثة دراهم ونصف، فإذا أراد دفع قيمته يكون الواجب ستة دراهم عندهما أيضًا، لايقال: إن اعتبار الضم بالإجزاء أي بالوزن عندهما مبني على أنه لا اعتبار للجودة؛ لعدم تقومها شرعًا فلاتعتبر القيمة، بل الوزن والدينار في الشرع بعشر دراهم، كما قدمناه، وزيادة قيمته هنا للجودة فلاتعتبر؛ لأنا نقول: إن عدم اعتبار الجودة إنما هو عند المقابلة بالجنس، أما عند المقابلة بخلافه فتعتبر اتفاقًا، كما قدمناه عند قوله: والمعتبر وزنهما، فتأمل (قوله:فافهم ) أشار به إلى رد ما قاله صاحب الكافي من أنه عند تكامل الأجزاء، كما لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقل من مائة درهم لاتعتبر القيمة عنده ظنًّا أن إيجاب الزكاة فيها لتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة، وليس كم
ا ظنّ، بل الإيجاب باعتبار القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما، فإنه إن لم يتمّ باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتمّ باعتبار قيمة الفضة بالذهب، والمائة درهم في المسألة مقومة بعشرة دنانير فتجب فيها الزكاة لهذا التقويم ط وتمام بيانه في البحر و فتح القدير
والله ورسوله اعلم بالصواب
_________(❤️)_________
کتبہ :- فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مجيب قادری صاحب قبلہ مدظلہ العالیٰ النورانی لهان ١٨خادم دارالافتاء البركاتي علماء فاونديشن شرعي سوال و جواب ضلع سرها نيبال
١٥/١/٢٠١