Type Here to Get Search Results !

مردہ بچہ پیدا ہوا تو وغسل وغیرہ کا کیا حکم ہے

 


اَلسَلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اَللهِ وَبَرَكاتُهُ
کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ مردہ بچہ پیدا ہوا تو وغسل وغیرہ کا کیا حکم ہے ۔

سائل:- امن محمد آباد
________(❤️)_________
وَعَلَيْكُم السَّلَام وَرَحْمَةُ اَللهِ وَبَرَكاتُهُ‎
بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ 
اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ:-

ماں کے پیٹ سے ہی جو بچہ مردہ پیدا ہوا،اس کے ليے غسل و کفن بطریق مسنون نہیں اوراس پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی،اُسے ويسے ہی نہلا کر ایک صاف کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گےاور اسے قبرستان میں دفن کرنا درست ہے۔لہذا قبرستان میں ہی دفن کیا جائے۔ نیز یہ یادرہے کہ اس کانام رکھاجائے گا لہذا کوئی بھی اسلامی نام اس کا رکھ دیاجائے ۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 228)میں ہے
"(وإلا) يستهل (غسل وسمي) عند الثاني، وهو الأصح، فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراماً لبني آدم، كما في ملتقى البحار. وفي النهر عن الظهيرية: وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر هو المختار (وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه).
(قوله: وإلا يستهل غسل وسمي) شمل ما تم خلقه، ولا خلاف في غسله وما لم يتم، وفيه خلاف. والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة، ولا يصلى عليه كما في المعراج والفتح والخانية والبزازية والظهيرية شرنبلالية. وذكر في شرح المجمع لمصنفه أن الخلاف في الأول، وأن الثاني لا يغسل إجماعاً. اهـ.
واغتر في البحر بنقل الإجماع على أنه لايغسل فحكم على ما في الفتح والخلاصة من أن المختار تغسيله بأنه سبق نظرهما إلى الذي تم خلقه أو سهو من الكاتب. واعترضه في النهر بأن ما في الفتح والخلاصة عزاه في المعراج إلى المبسوط والمحيط اهـ وعلمت نقله أيضاً عن الكتب المذكورة. وذكر في الأحكام أنه جزم به في عمدة المفتي والفيض والمجموع والمبتغى اهـ فحيث كان هو المذكور في عامة الكتب فالمناسب الحكم بالسهو على ما في شرح المجمع لكن قال في الشرنبلالية: يمكن التوفيق بأن من نفى غسله أراد غسل المراعى فيه وجه السنة، ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب الماء عليه من غير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء بسدر وحرض. اهـ. قلت: ويؤيده قولهم: ويلف في خرقة حيث لم يراعوا في تكفينه السنة فكذا غسله (قوله: عند الثاني) المناسب ذكره بعد قوله الآتي وإذا استبان بعض خلقه غسل لأنك علمت أن الخلاف فيه خلافاً لما في شرح المجمع والبحر (قوله: إكراماً لبني آدم) علة للمتن كما يعلم من البحر، ويصح جعله علة لقوله فيفتى به (قوله: وحشر) المناسب تأخيره عن قوله هو المختار لأن الذي في الظهيرية والمختار أنه يغسل. وهل يحشر؟ عن أبي جعفر الكبير أنه إن نفخ فيه الروح حشر، وإلا لا. والذي يقتضيه مذهب أصحابنا أنه إن استبان بعض خلقه فإنه يحشر، وهو قول الشعبي وابن سيرين. اهـ. ووجهه أن تسميته تقتضي حشره؛ إذ لا فائدة لها إلا في ندائه في المحشر باسمه. وذكر العلقمي في حديث: «سموا أسقاطكم فإنهم فرطكم» الحديث.
 الفتاوی الهندية (ج:1)میں ہے
’’ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه ويغسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار، كذا في الهداية، والاستهلال ما يعرف به حياة الولد من صوت أو حركة ولو شهدت القابلة أو الأم على استهلال الولد فإن قولهما مقبول في جواز الصلاة عليه، هكذا في المضمرات. السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق الروايات والمختار أن يغسل ويدفن ملفوفا في خرقة، كذا في فتاوى قاضي خان.
ويصلى على كل مسلم مات بعد الولادة صغيرًا كان أو كبيرًا ذكرًا كان أو أنثى حرًّا كان أو عبدًا إلا البغاة وقطاع الطريق ومن بمثل حالهم وإن مات حال ولادته فإن كان خرج أكثره صلي عليه وإن كان أقله لم يصل عليه وإن خرج نصفه لم يذكر في الكتاب ويجب أن يكون هذا على قياس ما ذكرنا من الصلاة على نصف الميت، كذا في البدائع۔
واللہ اعلم عزوجل ورسولہ اعلم ﷺ
________(❤️)_________
کتبہ:-حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدام حسین قادری
 امجدی رضوی صاحب قبلہ مدظلہ العالیٰ النورانی 
خادم مسلک اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز۔
 مورخہ 3/صفرالمظفر 1445ھ مطابق 21/اگست 23 0 2 ء۔
الجواب صحیح والمجیب نجیح
مفتی حیدر علی وحیدی قاضی شہر غازی پور۔
منجانب۔دارالشریعہ شہر غازی پور۔یوپی۔الھند۔

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area